مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 8
يسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.