مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 3
يسهر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على ضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
- يحدد التدابير الخاصة والتكميلية لأجهزة الضبط الشاملة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتوضيب والتحويل والتخزين والبيع 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
- يبادر بالأطر القانونية والتنظيمية الضرورية للمتابعة والتقييم.