مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 12
يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إحداث كل هيئة للتشاور و / أو للتنسيق ما بين الوزارات، وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.