مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 11
يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها.