مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 10
يتحقق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.