مرسوم تنفيذي رقم 20-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 4
تعوّض تسمية "الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتسمية "وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة" في أحكام المواد 3 و4 و10 و13 و14 و16 و18 و 20 و24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.