مرسوم تنفيذي رقم 20-77 · ج.ر عدد 19 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.