مرسوم تنفيذي رقم 20-75
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-75 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 9
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية تغيير). ............ بدون تغيير ..... .......... ( بدون تغيير ) .........
برج بوعريريج برج بوعريريج .(الباقي بدون تغيير).