المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 مكرر 1، يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : ....................... ( بدون تغيير ) . .............. .................. ( بدون تغيير ) . .......... ...................... ( بدون تغيير ) .
- المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات، دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه".