المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300- المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 : يكون رفض تسليم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، بعد تاريخ إيداع طلب رخصة التنقل حسب نفس الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه.
يمكن أن يكون مقرر رفض منح رخصة التنقل محل طعن لدى السلطة السلمية المباشرة للمصالح التي أصدرت مقرر الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز ثماناً وأربعين (48) ساعة من تبليغ المعني بهذا المقرر.
يجب أن تتم معالجة الطعن في نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه".