المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، مادتان 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : في إطار تدفق البضائع، يلزم حائز الرخصة السنوية لتنقل البضائع بأن يبلغ مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية تصريحا مملوءا وفق القانون بنقل البضائع المراد رفعها داخل النطاق الجمركي للتنقل بها أو نقلها خارجه بداخل الإقليم الجمركي، وذلك بكل وسائل الاتصال المناسبة (التصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس).
تدون المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس على ظهر رخصة التنقل والتصريح بالنقل.
يحدد شكل التصريح بالنقل ومحتواه ، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 3 مكرّر 1 : تحدث لجنة خاصة تدعى "اللجنة"
يرأسها الوالي وتتكون من ممثلي مصالح وزارة الدفاع الوطني والمصالح الأمنية وأعضاء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب وممثلي مصالح الجمارك ومصالح الإدارة الجبائية ومصالح وزارة التجارة ومصالح وزارة الفلاحة، وتكلّف على الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع.
يمكن أن تحدد، بموجب قرار من وزير المالية، منطقة برية داخل النطاق الجمركي للولاية، لا تخضع لرخصة التنقل، وذلك بناء على اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه.
يمكن الوالي أن يعفي لمدة محددة، بعد رأي هذه اللجنة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية، فيما يخص :
- المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي،
- التموين العاجل للسكان.
يجب أن يبين الإعفاء على الخصوص، طبيعة المواد المعنية وكميتها و كذا الطرق الرئيسية و / أو المسالك المتبعة. ويجب تبليغها إلى مصالح الأمن ومصالح الجمارك ومصالح التجارة المختصة إقليميا.
يجب على الوالي إعلام وزير المالية بالإعفاءات الممنوحة.
يمكن أن يعفى، بموجب قرار من الوالي، من التصريح بنقل البضائع، بناء على اقتراح اللجنة :
- تنقل البضائع لمسافات محدودة أو داخل البلدات الصغيرة، بعض المواد سريعة التلف ذات الضرورة الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولاية، التي تحدد قائمتها، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والداخلية والتجارة والمالية.
لا يسلّم أي إعفاء من نفس الطبيعة للناقل الذي لم يحترم واجباته أو أحكام الإعفاء الممنوح".