مرسوم تنفيذي رقم 20-73
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة 6
المادة 12
تلغى أحكام المواد 6 و 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. 8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م