مرسوم تنفيذي رقم 20-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.