مرسوم تنفيذي رقم 20-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 9
يطبق حجر كامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى ولايات أخرى، عند الاقتضاء. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م يرخص بتنقلات الأشخاص الضرورية لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.