مرسوم تنفيذي رقم 20-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 7
تنشأ لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي الولاية المختص إقليميا، من :
– ممثلي مصالح الأمن،
– النائب العام،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية.