المادة 6
في ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 التي اتخذتها السلطات الصحية، يمكن الترخيص للأشخاص بالتنقل، على سبيل الاستثناء، للدواعي الآتية :
– لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها،
– لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل،
– لضرورات العلاج الملحة،
– لممارسة نشاط مهني مرخص به.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، ومكافحته، المذكورة في المادة 7 أدناه.
يرخص لهذه اللجنة بتكييف التدابير المتخذة، واتخاذ تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصيات الولاية وتطور الوضع الصحي.