مرسوم تنفيذي رقم 20-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 19
تنظم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية وتؤطر من قبل اللجنة الولائية المذكورة في المادة 7 أعلاه.