مرسوم تنفيذي رقم 20-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 3
تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة في المادة 2 أعلاه :
- الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية،
- النقل البري في كل الاتجاهات : الحضري وشبه الحضري وبين البلديات وبين الولايات نقل المسافرين بالسكك الحديدية
- النقل الموجه : المترو، والترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية،
- النقل الجماعي بسيارات الأجرة.
يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين.