مرسوم تنفيذي رقم 20-68
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-68 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الراحة للمجاهدين لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.