المادة 3
تلغى أحكام النقطة 3 من المادّة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد نائب المدير العام والاتصالات الإلكترونية عبد اللطيف زين الدين بلعطار حمد دفع الله وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون الملحق الأوّل أسهمية صاحب الرخصة “الوطنية للاتصالات الجزائر“، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا(00,581.554.760.34 دج)، يوجد مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أوّلاد فايت، الشراقة، الجزائر.
توزع الأسهم الثلاثة والأربعون مليونا والسبعة والستون ألفا والأربعمائة والخمسة والخمسون سهما 43.067.455( سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ كما يأتي : 1 – سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثون سهما 17.781.030( سهما)، أي %41.2864 من رأس المال، تملكها شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (CTMN)، وهي شركة مساهمة كويتية. 2 – أربعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون سهما 14.151.145( سهما)، أي 32,8580 % من رأس المال، تملكها شركة بنك الخليج المتحد، وهي شركة مساهمة عامة في البحرين. 3 – ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانين سهماً 8.613.488( سهما)، أي %20 من رأس المال، تملكها شركة أنفستل هولدينجز WLL( HOLDINGS LETSEVNI)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرّها في المنامة، البحرين. 4 – مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون سهماً، 2.521.787( سهما) أي %5.8552 من رأس المال، تملكها شركة أوريدو أنفستمنت القابضة ش ش و، الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والكائن مقرّها في شقة رقم 631، مبنى رقم 247، طريق رقم 1704، بلوك رقم 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. 5 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، تملكه أوريدو للاستثمارات العالمية ش م م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والكائن مقرها بعمارة أوريدو الطابق 25، 100 وسط الخليج الغربي، طريق الكورنيش، ص ب رقم 217، الدوحة، قطر. 6 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد غوزالي حاج علي من جنسية جزائرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 7 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد الفقيه أحمد من جنسية تونسية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 8 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد عمر عيسى من جنسية أمريكية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 9 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد بن سحيم آل ثاني، من جنسية قطرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر.