هذا النص

الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”

مرسوم تنفيذي رقم 20-62 · 15 مارس سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.