الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات في النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
– الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
– كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة.