الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الرئيس المدير العام الإلكترونية زين الدين بلعطار ياسين سلاحي وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر رأسمال شركة المساهمة “اتصالات الجزائر الفضائية”، بالكامل.
الملحق 2 عرض الخدمات
1 . الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات على النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
– الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2 . الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت،
– روابط دولية مخصصة،
– روابط متخصصة،
– شبكات خاصة،
– المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
– الإنترنت العالي التدفق،
– الشبكة العنكبوتية الداخلية،
– المحاضرة عن بعد،
– الطب عن بعد،
– المراقبة عن بعد،
– التعليم عن بعد.