الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 3
النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 14–220 المؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية و التعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.