مرسوم تنفيذي رقم 20-62
· ج.ر عدد 17 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 32
المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا 28 مارس سنة 2020 م وفي العرض، كما أنّه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.