الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
“ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية التي أنشأت بموجب المادة 11 من القانون.
“الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
ETSI“ “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“ يوم العمل” يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“ القانون “ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية.
“ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
“ رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“ الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“ شبكة V.SAT “ : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT .
“ المحطة HUB “ : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة.
“ محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط وتتشكل مما يأتي:
– هوائي،
– وحدة لاسلكية خارجية،
– وحدة لاسلكية داخلية.
“ المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
“ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :“ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
“ مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة.
“شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين.
“ مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” :
يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
“ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره خمسة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري 5.400.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد ا ال له، الرحمانية– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 .
“ الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“ منطقة التغطية”: تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة.
“ حالة القوة القاهرة”: تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“ المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التّجوال الدولي).
“ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.