الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة .1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها إلى إقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (SCPMG)، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في ظل احترام المبادئ والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا.
تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في :
– المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية، و
– تراسل المعطيات بالتدفق العالي.
غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرّا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 . وعلى وجه الخصوص، يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي، في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والمواءمة :
– ضمان خدمات الاتصالات الإلكترونية من المحطات النقالة وإليها مع :
أ) كل مشترك في شبكته، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية،
ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية المحمولة )RTPC( في الجزائر وفي الخارج، و
ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر وفي الخارج،
– اقتناء وصيانة وتجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية، و
– ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم.