المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس عام .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عبر السواتل من نوع GMPCS ولتوفير خدمات عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
فهرس الفصل الأول _ التعريف العام للرخصة .................................................................................................................. 9