مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 7
يتعيّن على المؤسسة الخاصة تقديم الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، للمستفيدين طبقا للمعايير الصحية المعمول بها عالميا. 24 مارس سنة 2020 م