مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثالث — إلتزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” بصفة دائمة.