مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثالث — إلتزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 19
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بأن تضع تحت تصرف المؤسسة الخاصة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاجات والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء”.
يتعيّن على هيئة الضمان الاجتماعي بإدماج برمجية نظام “الشفاء” الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة الخاصة، وتحيينها بانتظام.