مرسوم تنفيذي رقم 20-58
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون 5 تنظيمية دينار (244.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.