المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة،
– تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين،
– تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف الموظفين،
– تسيير المسار المهني لموظفي الوزارة،
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموظفين ومتابعة تطبيقها وتطورها. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان سير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.