المادة 7
مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجالي الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجي اللازمة لتنفيذ المشاريع المؤهلة للتعاون،
– تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون المتعدد الأطراف في المجالات المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعددة الأطراف للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات أنشطة القطاع، وضمان متابعتها،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج التي تخص القطاع.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية أو عمل اللجان المشتركة،
– العمل من أجل إقامة شراكات ثنائية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.