المادة 2
مديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– السهر على وضع جهاز وإطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة،
– تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتيسير تكيفها مع الابتكار والتكنولوجيات الجديدة،
– إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة، ودعم تطويرها وديمومتها،
– تشجيع التآزر بين الفاعلين والأطراف المعنية في تنمية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة واستغلالها ونشرها من أجل إعداد خريطة النشاط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمؤسسات الصغيرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير وأجهزة دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة،
– السهر على وضع آليات تمويل تتماشى مع تطور المؤسسات الصغيرة، وخاصة في مرحلة الانطلاق، وتسهيل الوصول إليها،
– التنسيق مع المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يعزز بروز المؤسسات الصغيرة المبتكرة، ودمج التكنولوجيات الجديدة فيها،
– اقتراح الإجراءات التي تسهل وصول المؤسسات الصغيرة إلى الصفقات العمومية.
ب – المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تشجيع المؤسسات الصغيرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية من خلال نظم الإنتاج المتكاملة،
– اقتراح، مع الفاعلين والأطراف المعنية، تطوير النظم البيئية لتشجيع تآزر المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح تطوير النظم البيئية التي تسمح بنقل الابتكار من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة ذات القيمة المضافة العالية،
– اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة.