المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع وسائل الإعلام،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة نقل التكنولوجيا والنظام البيئي المبتكر،
– متابعة برامج التنمية الرئيسية في القطاع،
– متابعة الملفات المتعلقة بالتطور الرقمي،
– تحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد تقارير النشاط. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية،
– مديرية المؤسسات الناشئة،
– مديرية اقتصاد المعرفة،
– مديرية المشاتل والحاضنات والمسرّعات،
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية التعاون،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية الإدارة العامة.