مرسوم تنفيذي رقم 20-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 9
يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت إشرافه ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.