مرسوم تنفيذي رقم 20-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 8
يبادر وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.