المادة 5
يكلّف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات، بما يأتي :
– إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمشاتل والحاضنات والمسرّعات، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تشجيع واقتراح كل عمل وتدبير، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من أجل : * وضع مشاتل وحاضنات ومسرّعات، * المبادرة بآليات لوضع علامة المشاتل والحاضنات والمسرّعات، * إعداد برامج لتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات وضمان تنفيذها ومتابعتها.
– اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات،
– اقتراح كل عمل أو تدبير، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من شأنه تشجيع التعاون بين المشاتل والحاضنات والمسرّعات، خدمة لحاملي الأفكار المبتكرة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– تجميع نشاطات المشاتل والحاضنات والمسرعات وتحسين التآزر بين القطاعات قصد توضيح الرؤية لدى صناديق الاستثمار،
– وضع منشآت ومخابر بحث تقوم على مفهوم فكرة المدينة التكنولوجية وذلك من أجل دعم المشاتل والحاضنات والمسرّعات.