المادة 4
يكلف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، بما يأتي :
– إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل عمل وتدبير من شأنه تحفيز إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك،
– اقتراح كل تدبير من شأنه دعم تنافسية وديمومة المؤسسات الناشئة،
– إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الناشئة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع هياكل الدعم التي تتكفل بحاملي المشاريع،
– وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها،
– اقتراح كل عمل أو تدبير في إطار التكوين لفائدة المؤسسات الناشئة.