مرسوم تنفيذي رقم 20-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.