المادة الأولى
تطبيقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19–280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، تع يّن السيدة والس ادة الآتي ة أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا المرسوم :
– محمد رضا حمرور، ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– مراد نويسر، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– نهلة دينة خداش، ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– خميس باعمر، ممثل عن وزارة المالية،
– زوبير بولقرون، ممثل عن وزارة الطاقة،
– محمد بوعلام الله، ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
– طاهر صحراوي، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– حكيم أزروق – ازغايمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– مصطفى حمودي، ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم،
– عبد الرزاق العطوي، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– العابد حكيمي، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة،
– أحمد رشيد، ممثل عن وزارة التجارة،
– الياس بوالريش، ممثل عن وزارة الاتصال،
– صالح بن لوصيف، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل،
– عبد الرحمان افليحاو، ممثل عن وزارة الموارد المائية،
– مراد شيخي، ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة،
– محمد الصالح بوزريبة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده،
– عبد القادر شوال، ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
– السعيد ضياف، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة،
– عبد القادر فرقي، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.