مرسوم تنفيذي رقم 20-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–48 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في المحكمة العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بالمحكمة العليا، والزيادة الاستدلالية المرتبطة به.