المادة 8
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة السابعة مساء ، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
- تجارة الأدوات المنزلية والديكورات تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث
- تجارة اللوزام الرياضية تجارة الألعاب واللعب
- أماكن تمركز الأنشطة التجارية
- قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
- المرطبات والحلويات.
وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء.
ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).