مرسوم تنفيذي رقم 20-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 7
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
- القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية
- أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب
- المراكز الثقافية.