المادة 5
يُرفع بشكل تدريجي ومراقب إجراء تعليق نشاط النقل بين الولايات بالقطار والحافلات وسيارات الأجرة ، مع تحديد عدد المسافرين ب 50 % من سعة الحافلات وخمسة (5) أشخاص بالنسبة للمركبات ذات تسعة (9) مقاعد، وأربعة (4) أشخاص للمركبات ذات سبعة (7) مقاعد.
تستأنف أنشطة النقل المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال توفير النقل الآمن مع الامتثال الصارم للتدابير المانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة المعدّة لكل نمط من النقل والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ويرافق استئناف أنشطة النقل بتوعية المسافرين حول ضرورة الامتثال الصارم لقواعد الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي الناقلين في عملية التوعية وتحمل المسؤولية والإبلاغ عن المخالفات.
وتتولى مصالح الأمن المعنية السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية، وكذا تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.