المادة 4
يتم فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا.
تفتح المدارس القرآنية تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية، ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
ويتم الغلق الفوري في حالة عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19).