مرسوم تنفيذي رقم 20-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 3
يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى.