المادة 2
تكيف وتمدّد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، ووهران، و بومرداس والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والشلف، وبشار، وتامنغست وتيارت، والجلفة ، وسعيدة، وسكيكدة ، ورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.