مرسوم تنفيذي رقم 20-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية