مرسوم تنفيذي رقم 20-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 12
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2021.